#۵۳۶۸

مسألة ١٢٣ — ردّ الثمن الكلّي والعين الشخصيّة القيميّة

إذا كان الثمن المشروط ردّه دَيناً في ذمّة البائع ، كما إذا كان للمشتري دَين في ذمّة البائع فباعه بذلك الدَّين ، واشترط الخيار مشروطاً برّده ، كفى في ردّه إعطاء فرد منه ، وكذا الحكم في كلّ مثليّ ، سواء كان الثمن كلّيّاً فدفع المشتري فرد منه ، أو عيناً شخصيّاً . نعم ، لو كانت العين شخصيّة قيميّة ، فالظاهر تقيّد الخيار بدفعها للمشتري إلاّ إذا كانت هناك قرينة على إرادة الأعمّ منها ومن قيمتها .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › الثالث — خيار الشرط › مسألة ۱۲۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5368
التجارة والبيعمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/5368