#۵۳۹۹

مسألة ١٥١ — مورد خيار الوصف في بيع العين الشخصية

مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة من القيميّ ، ولا يجري في بيع الشخصيّ المثليّ ولا الكلّيّ ، فلو باع مثليّاً شخصيّاً أو كلّيّاً موصوفاً ، ودفع إلى المشتري فرداً فاقداً للوصف لم يكن للمشتري الخيار ، وإنّما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف . نعم ، لو كان المبيع كلّيّاً في المعيّن أو مشاعاً ، كما لو باعه صاعاً من هذه الصبرة الجيّدة فتبيّن الخلاف كان له الخيار .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › السادس — خيار الروة › مسألة ۱۵۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5399
التجارة والبيعمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/5399