#۵۳۷۱

مسألة ١٢٦ — اشتراط الخيار للمشتري بردّ المبيع

يجوز اشتراط الخيار في الفسخ للمشتري بردّ المبيع إلى البائع ، كما مرّ في اشتراطه للبائع ، والظاهر منه ردّ نفس العين إذا كانت من القيميّ ، فلا يكفي ردّ البدل حتّى مع تلفها ، إلاّ أن تقوم قرينة على إرادة ما يعمّ ردّ البدل عند التلف ، وهذا بخلاف ما إذا كانت العين من المثليّ .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › الثالث — خيار الشرط › مسألة ۱۲۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5371
التجارة والبيعمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/5371