مسألة ٨٥٨ — حكم الشك في جزء ذي عنوان مستقل
من شك في جزء ذي عنوان مستقل من أفعال الصلاة فريضة يومية كانت أو غيرها أو نافلة، أدائية كانت أم قضائية، وقد دخل في الجزء الذي بعده مضى ولم يلتفت، واجبا كان الجزء أم ندبيا كمن شك في تكبيرة الإحرام وهو في الاستعاذة للقراءة أو في القراءة وهو في القنوت أو في القنوت وهو في هوي انحناء الركوع أو في الركوع وهو في الهوي القريب من السجود أو في السجود وهو في التشهد أو في القيام لم يلتفت، وكذا إذا شك في التشهد وهو في القيام أو هو في التسليم أو شكّ في التسليم وهو في التعقيب بانيا على الفراغ، فإنه لا يلتفت إلى الشك في جميع هذه الموارد بخلاف ما لو كان الشك في الجزء السابق للجزء وهو في ا لجزء اللاحق للجزء نفسه فيجب الإتيان به كما لو شك في ا لفاتحة وهو في السورة أو شك في الآية السابقة وهو في اللاحقة أو في أول الآية وهو في آخرها أو في التسبيحات وهو في الاستغفار أو في التشهد وهو في الصلاة على النبي وآله أو في السجود وهو جالس وكذا الشك في الجزء وهو في مقدمة جزء لاحق وجب الإتيان به كمن شك في التكبير قبل أن يقرأ أو في القراءة قبل أن يهوي منحنيا إلى الركوع أو في الركوع قبل أن يهوي قريبا من السجود أو في التشهد وهو جالس أو في السجود والتشهد حال النهوض إلى القيام.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد العاشر — الخلل › مسألة ۸۵۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
