#۹۹۰۲
مسألة ٨٤٨ — حكم الشك بعد الفراغ من الصلاة
إذا شك في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت، وإذا شك في التسليم، فإن كان شكه في صحته لم يلتفت، وكذا إن كان شكه في وجوده وقد أتى بالماحي للصلاة أو فاتت الموالاة أو مع بنائه على الفراغ وقد أتى بالمنافيات، وأما إذا كان شكه قبل ذلك فاللازم هو التدارك اعتناء بالشك.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد العاشر — الخلل › مسألة ۸۴۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
