#۹۳۰۸
مسألة ٣٠٥ — حكم الشك في الصلاة على الجنازة
إذا شكّ في أنه صلّى على الجنازة أم لا بنى على العدم إن لم يكن الشك فيما تصدى الغير بتجهيز الميت فإنّه يبني على الصحة والوقوع، وإذا صلّى وشك في صحة الصلاة وفسادها بنى على الصحة، وإذا علم ببطلانها وجبت إعادتها على الوجه الصحيح وكذا لو أدّى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المقصد الخامس — غسل الأموات › الفصل السادس — الصلاة علي الميت › مسألة ۳۰۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
