#۹۹۰۱
مسألة ٨٤٧ — حكم الشك في فعل الصلاة
من شك ولم يدر أنه صلى أم لا، فإن كان في الوقت ولو بمقدار أداء ركعة صلى، وإن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت وكذا لو بقي من الوقت أقل من أداء ركعة، والظن بفعل الصلاة حكمه حكم الشك في التفصيل المذكور.
وإذا شك في بقاء الوقت بنى على بقائه وحكم كثير الشك ـ غير الحالة المرضية ـ في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره فيجري عليه التفصيل المذكور من ا لإعادة في الوقت لا بعده.
والوسواسي لا يعتني بشكّه ويبني على الإتيان وإن كان في الوقت. وحكم الشك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر حكم الشك في الوقت لكن يلزم عليه ا لإتيان بالعصر ثم الظهر، وإذا شك في فعل الظهر وهو في العصر عدل بنيته إلى الظهر وأتمها ظهرا.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد العاشر — الخلل › مسألة ۸۴۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
