#۹۷۵۷
مسألة ٧٠٩ — حكم الشك في عدد الركعات
حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في عدد الركعات وإذا شك في عدد الركوعات بنى على الأقل، إلاّ أن يرجع إلى الشك في الركعات، كما إذا شك في أنه الخامس أو السادس فتبطل.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المبحث الثالث › مسألة ۷۰۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
