#۹۸۲۰
مسألة ٧٧٠ — مدى وجوب صلاة العصر بعد الأخر
إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معين إلى الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل عصر ذلك اليوم وجب الإتيان بصلاة العصر، وللمستأجر حينئذ فسخ الإجارة والمطالبة بالأجرة المسماة وله أن لا يفسخها ويطالب بأجرة المثل وإن زادت على المسماة، إن كانت الصلاة المزبورة قد فات موضوعها الموظف شرعا، وإلاّ فيطالب بأداء نفس الصلاة.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد الثامن — صلاة الاستئجار › مسألة ۷۷۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
