#۹۷۷۰
مسألة ٧٢١ — وقت قضاء الفائتة من الصلاة
يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار، وفي الحضر والسفر، نعم يقضي ما فاته قصرا قصرا ولو في الحضر، وما فاته تماما تماما ولو في السفر، وإذا كان بعض الوقت حاضرا، وفي بعضه مسافرا قضى ما وجب عليه في آخر الوقت.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد السابع — صلاة القضاء › مسألة ۷۲۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
