#۱۰۰۰۷
مسألة ٩٥١ — قضاء الصلاة في الحضر والسفر
إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماما ولو في السفر، وإذا فاتته في السفر قضى قصرا ولو في الحضر، وإذا كان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس راعى في القضاء حال الفوت وهو آخر الوقت، فيقضي في الأول قصرا، وفي العكس تماما.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد الحادي عشر — صلاة المسافر › الفصل الثالث — في أحكام المسافر › مسألة ۹۵۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
