#۹۷۶۴
واجب قضاء الصلاة الفائتة
يجب قضاء الصلاة التي فاتت في وقتها عمدا، أو سهوا، أو جهلاً، أو لأجل النوم المستوعب للوقت، أو لغير ذلك، وكذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط عمدا أو كان من الأركان، ولا يجب قضاء ما تركه المجنون حال جنونه، أو الصبي في حال صباه أو المغمى عليه إذا لم يكن بفعله أو الكافر الأصلي في حال كفره، وكذا ما تركته الحائض أو النفساء مع استيعاب المانع تمام الوقت، أما المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته، وتصح منه وإن كان عن فطرة على الأقوى، والأحوط القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله إن لم يكن أظهر في ما كان معصية. نعم لا يبعد استحباب القضاء مطلقا على المغمى عليه لا سيما إذا لم يزد على الثلاثة أيام.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد السابع — صلاة القضاءعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
