#۹۵۲۷
حكم القضاء عند الطروء
إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء نفس الصلاة الموظّفة بحسب حاله في ذلك الوقت من الحضر والسفر والتيمم والوضوء والغسل والمرض والصحّة ونحو ذلك ولم يصلّ حتى طرأ أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة مثل الجنون والحيض والنفاس والإغماء دون النوم وجب عليه القضاء وأما مع استيعاب العذر لجميع الوقت فلا يجب القضاء.
وإذا ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الصلاتين مع الطهارة وجبتا جميعا وكذا إذا وسع مقدار الأولى وركعة من الثانية وإلاّ وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعة معها وإلاّ لم يجب شيء.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد الأول — أعداد الفرائض ونوافلها ومواقيتها وجملة من أحكامها › الفصل الثالث — أحكامهاعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
