مسألة ٥٠٣ — أحكام صلاة الظهر والمغرب
ليس المراد من اختصاص الظهر والمغرب بأول الوقت والعشاء والعصر بآخر الوقت كون الوقت قيدا للوجوب ولا قيدا للواجب وإنما أداء المختصّة قيد في صحّة غير المختصّة فلو صلّى الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت فدخل الوقت في أثنائها قبل السلام فتصح صلاة الظهر كما يصحّ إتيان العصر أوّل الزوال.
وكذا لو قدّم العشاء على المغرب سهوا لزمه الإتيان بالمغرب بعدها ولو في الوقت المختصّ للعشاء.
ولو صلّى العصر أو العشاء في أوّل الوقت عمدا بطلت. ولو صلّى العصر سهوا صحّت ولكن الأحوط أن يجعلها ظهرا ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة أعم من الظهر والعصر. وكذلك إذا صلى العصر في الوقت المشترك قبل الظهر سهوا، ولو كان تذكّره في الوقت المختصّ بالعصر.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد الأول — أعداد الفرائض ونوافلها ومواقيتها وجملة من أحكامها › الفصل الثاني — أوقاتها › مسألة ۵۰۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
