أوقات الظهرين والعشائين والمنتظرين
وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب وتختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها والعصر من آخره كذلك وما بينهما مشترك بينهما ووقت العشائين للمختار من المغرب إلى نصف الليل وتختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها والعشاء من آخره كذلك وما بينهما مشترك بينهما وأما المضطر لنوم أو نسيان أو غير ذلك فيبادر إلى قضائها قبل طلوع الفجر. وتختصّ العشاء من آخره بمقدار إتيانها وكذا الحال في العامد وإن كان آثما بتفويتها في الوقت بل المبادرة في قضاء الفوائت في خصوص الوقت اللاحق لها هو الأظهر كالنصف الأول من الليل لفوت الظهرين، ولو طهرت الحائض بعد نصف الليل استحب لها المبادرة إلى العشائين بل هو الأحوط.
ووقت الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.
ولا يسوغ تأخير الصلاة عن وقت الفضيلة فضلاً عن تأخيرها إلى آخر الوقت من دون حاجة شغل أو عذر فإنّه وإن وقعت أداءً إلاّ أنّه استخفاف وإضاعة للصلاة لا سيما مع الاستمرار والتكرار على ذلك. وبهذا اللحاظ فلكل صلاة وقتان: وقت أول للمختار، ووقت ثان للمعذور كالمشغول في حاجة ونحوها.
ووقت صلاة الجمعة من الزوال إلى بلوغ ظل كلّ شيء مثله والأفضل أن يأتي بالخطبتين قبل الزوال في الفيء الأوّل وإن كان الأحوط الأولى أن يأتي بالخطبتين عند الزوال.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد الأول — أعداد الفرائض ونوافلها ومواقيتها وجملة من أحكامها › الفصل الثاني — أوقاتهاعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
