مسألة ٥٠٥ — أوقات نافلة الظهر والعصر
وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر إجزاء الفريضتين لكن يقدم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلغ الظلّ الحادث سبعي الشاخص كما يقدم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظل المذكور أربعة أسباع الشاخص.
ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة ويمتدّ وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها ووقت نافلة الفجر طلوع الفجر الكاذب وهو السدس الأخير من الليل وينتهي بطلوع الحمرة المشرقية ويجوز دسّها في صلاة الليل قبل ذلك إلاّ أنّ الأفضل إعادتها في وقتها ووقت نافلة الليل من منتصفه إلى الفجر الصادق وأفضله السحر والظاهر أنه الثلث الأخير من الليل هذا للثمان ركعات وأما الشفع والوتر فأفضل أوقاتهما هو الفجر الأوّل أي السدس الأخير من الليل وقد ورد أنّ ساعة استجابة الدعاء هي في السدس الأول بعد نصف الليل.
وبالجملة ففي النوافل اليومية ثلاث أمور مطلوبة: الأوّل: أصل طبيعة النافلة في وقت ممتدّ ولو قبل وقتها الخاصّ. الثاني الوقت الخاص المحدّد لها كما مرّ بيانه. الثالث: الترتيب بحسب المحلّ من تقديمها على الفريضة أو التأخير.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد الأول — أعداد الفرائض ونوافلها ومواقيتها وجملة من أحكامها › الفصل الثاني — أوقاتها › مسألة ۵۰۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
