#۹۵۱۸
مسألة ٤٩٩ — الإتيان بالنوافل في حال الجلوس والمشي
يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال الجلوس اختيارا لكن الأولى حينئذٍ عدّ كل ركعتين بركعة وإن سلّم بعد كلّ ركعتين والوتر يكرّرها مرّتين كما يجوز الإتيان بها في حال المشي أو مستلقيا أو مضطجعا لو عجز عن الجلوس، ولا يبعد احتساب قضاء الفوائت المحتملة احتياطا عن النوافل عند الإتيان بها في أوقاتها.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد الأول — أعداد الفرائض ونوافلها ومواقيتها وجملة من أحكامها › الفصل الأول — أعدادها › مسألة ۴۹۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
