#۹۷۷۶
مسألة ٧٢٧ — وجوب الإتيان بالخمس عند الفوات
إذا علم أن عليه ثلاثا من الخمس، وجب عليه الإتيان بالخمس، وإن كان الفوت في السفر، يكفيه أربع صلوات ثنائية، مرددة بين الصبح والظهر، وثنائية أخرى مرددة بين الظهر والعصر، ثم مغرب، ثم ثنائية مرددة بين العصر والعشاء، وإذا علم بفوات أربع منها أتى بالخمس تماما، إذا كان في الحضر وقصرا إذا كان في السفر، ويعلم حال بقية الفروض مما ذكرنا، والمدار في الجميع على حصول العلم بإتيان ما اشتغلت به الذمة ولو على وجه الترديد.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد السابع — صلاة القضاء › مسألة ۷۲۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
