#۹۷۷۵
مسألة ٧٢٦ — الإتيان بأربع صلوات عند الشك
إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس، مرددتين في الخمس من يوم، وجب عليه الإتيان بأربع صلوات، فيأتي بصبح، ثم رباعية مرددة بين الظهر والعصر، ثم مغرب، ثم رباعية مرددة بين العصر والعشاء. وإن كان مسافرا، يكفيه ثلاث صلوات ثنائية، مرددة بين الصبح والظهر، والعصر، ثم مغرب، ثم ثنائية مرددة بين الظهر والعصر والعشاء، وإن لم يعلم أنه كان مسافرا، أو حاضرا، أتى بخمس صلوات، فيأتي بثنائية مرددة بين الصبح والظهر والعصر، ثم برباعية مرددة بين الظهر والعصر ثم بمغرب، ثم بثنائية مرددة بين الظهر والعصر والعشاء، ثم برباعية مرددة بين العصر والعشاء.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد السابع — صلاة القضاء › مسألة ۷۲۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
