#۹۲۲۱
مسألة ٢٢٣ — حكم ناسية العادة العددية
إذا كانت ذات عادة عددية فقط، ونسيت عادتها فهي على قسمين:
الأول: أن لا تكون دامية ـ مستمرة الدم ـ فإذا رأت الدم ثلاثة أيام أو أكثر ولم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضا وإذا تجاوز العشرة رجعت إلى التمييز، كما مرّ في المبتدئة.
الثاني: أن تكون دامية فحكمها ما مرّ في المبتدئة والمضطربة من الرجوع إلى نسائها، وإلاّ فتتخير في العدد.
ثم إن في كل من القسمين إذا علمت أن عادتها المنسيّة أكثر من مقدار التمييز أو أكثر من مقدار عادة نسائها فتتحيض بمقدار ما علمت إجمالاً بزيادته وتستظهر بمقدار ما تحتمله من الزيادة دون ما تعلم بنقيصة عادتها عن العشرة فإنه تحكم باستحاضته.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المقصد الثاني — غسل الحيض › الفصل السادس — الاستبراء والاستظهار › مسألة ۲۲۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
