#۷۰۴۸
مسألة ١٧٥٥ — عدم العدة على المزني بها وحكم وطئها وتزويجها
لا عدة على المزني بها سواء حملت من الزنا أم لا على الأقوى فيجوز لزوجها أن يطأها ويجوز التزويج بها للزاني وغيره ، وإن كان الاحتياط في الحامل لأربعة أشهر وعشراً حسن وأفضل منه حتى الوضع وفي الحائل الاستبراء بحيضة وأن لا يتزوج بها الزاني إلاّبعد ذلك .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الطلاق › مسألة ۱۷۵۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
