#۱۰۵۲۶
مسألة ١٩٠١ — التزواج بامرأة ذات بعل
لو تزوّج بامرأة ذات بعل ـ أو في العدّة الرجعيّة ـ فارقها ، والأحوط أن يكفّر بخمسة أصوع من دقيق ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب مع عدم الدخول وعدم التقصير .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الكفارات › مسألة ۱۹۰۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
