#۶۹۸۸
مسألة ١٦٩٥ — التنازع في الطلاق وزمان وقوعه وتعريف العدة وموجباتها
لو ادعى أحد الزوجين الطلاق وأنكره الآخر فالقول قول منكره مع يمينه . ولو تنازعا في زمان وقوعه فالأصل تأخره .
فصل
في العِدد
العدّة : المدّة التي تتربص المرأة وتحتبس عن الزواج بالغير بمفارقة زوجها أو بالوطء المحترم كالشبهة ونحوه أو بدخول الماء في الفرج من غير وطي .
ويجب الاعتداد بأمور :
الأول : الطلاق .
الثاني : فسخ أو انفساخ العقد الدائم .
الثالث : انقضاء مدة المتعة أو بذلها .
الرابع : موت الزوج .
الخامس : وطي الشبهة أو دخول الماء من غير وطي .
السادس : عتق الأمة الموطوءة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الطلاق › مسألة ۱۶۹۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
