#۷۰۵۴
مسألة ١٧٦١ — تداخل العدتين زماناً بالطلاق والوطء شبهة
إذا طلق زوجته بائناً ثم وطأها شبهة فتتداخل العدتان زماناً متقارنتين وإن اختلف أمدهما سواء كانتا من جنس واحد أو من جنسين بأن يطلقها حاملاً ثم يطأها شبهة أو حائلاً ثم يطأها شبهة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الطلاق › مسألة ۱۷۶۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
