#۶۹۴۲
مسألة ١٦٥٠ — تملك القريب النفقة بالأخذ لا السكنى
القريب وإن لم يملك النفقة في ذمة المنفق إلاّ أنه يتملكها بأخذ القوت والكسوة بخلاف الحال في السكنى فإنه إمتاع وانتفاع كما مر في الزوجة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ۱۶۵۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
