#۶۹۱۵
مسألة ١٦٢٣ — وقت ملك الزوجة النفقة واستقرارها ديناً
تملك الزوجة على الزوج النفقة عند حلول وقت الصرف وهو يختلف بحسب الطعام والإدام أو الكسوة أو المسكن ففي الأول لكل يوم وفي الثاني بحسب المتعارف من كل أشهر وموسم وفي الثالث بحسب المدّة الزمنية المتعارفة لمنفعة السكنى من إجارة أو عارية أو ملك بشرط التمكين ، فلها المطالبة بها عند حلول الوقت ، فلو لم ينفق عليها وانقضت المدة استقرت ديناً في ذمته ، سواء طالبته بها أو سكتت عنها وسواء قدرها الحاكم وحكم بها أم لا ، وسواء كان موسراً أو معسراً ، غاية الأمر أنه مع الإعسار ينظر إلى اليسار . نعم ليس لها المطالبة بالنفقات المستقبلية قبل حلول وقتها .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ۱۶۲۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
