#۶۹۱۶
مسألة ١٦٢٤ — رد النفقة عند خروج الزوجة عن الاستحقاق
لو دفع إليها نفقة المدة الحالية ولم تصرفها أو أبقت منها بالتقتير على نفسها وانقضت المدة كانت ملكاً لها وليس للزوج استردادها إلاّ أن تخرج عن الاستحقاق قبل انقضاء المدة إما بموت أحدهما أو نشوزها أو طلاقها بائناً ، فيوزع المدفوع على مقدار ما تستحقه ويسترد الباقي ولو بحسب أبعاض اليوم الواحد .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ۱۶۲۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
