#۶۸۳۴
مسألة ١٥٤٢ — جواز اشتراط أمر سائغ في عقد النكاح
يجوز اشتراط ـ أي أمر سائغ ـ في ضمن عقد النكاح ، ويجب الوفاء على المشروط عليه كما في بقية العقود ، لكن تخلفه أو تعذره لا يوجب الخيار للمشروط لـه وإن أثم المشروط عليه ، نعم يستثنى من ذلك ما مرّ من الشروط بوجود صفة في أحد الزوجين ككون الزوجة باكرة أو الزوج هاشمياً ونحو ذلك فتبين خلافه ، حيث يوجب الخيار على التفصيل المتقدم .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ۱۵۴۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
