#۵۴۱۹
مسألة ١٦٨ — خيار المشروط له عند مخالفة الشرط وامتناع المشروط عليه
إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط جاز للمشروط له إجباره عليه ، والظاهر أنّ خياره غير مشروط بتعذّر إجباره ، بل له الخيار عند مخالفته وعدم إتيانه بما اشترط عليه حتّى مع التمكّن من الإجبار ، وكذا حكم الإجبار والخيار في ما لو لم يفِ بمضمون شرط النتيجة ، فإذا فسخ انحلّ العقد والنتيجة معاً ، وسقط شرط الفعل ، إلاّ ما حصل وترتّب على الفعل من غاية اُخرى ، وللمشروط له إسقاط الشرط دون الخيار أو إسقاطهما .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › تذنيب في أحكام الشرط › مسألة ۱۶۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
