مسألة ١٣٨٠ — رجوع الأصيل في العقد الفضولي من أحد الطرفين
إذا كان العقد فضولياً من أحد الطرفين فلا يكون لازماً من طرف الأصيل قبل إجازة الطرف الآخر فيصح رجوعه وإن علم بتعقب ذلك بإجازة الأصيل الآخر للعقد لأن برجوعه لا محل لإجازة الطرف الآخر . فلو كان زوجاً فلا يحرم عليه نكاح أم المرأة وأختها مثلاً أو لو كانت زوجة فلا يحرم عليها الزواج بغيره ويكون التصرف المناف حينئذٍ بمثابة فسخ لالتزامه الموقوف فلا يبقى محل لإجازة الطرف الآخر بعده نعم بين العقد الفضولي في النكاح وغير النكاح فرق من جهة أن ورثة الأصيل لا يتمكنوا من فسخ ما عقده من النكاح قبل أن يجز أو يرد الطرف الآخر وبخلاف ذلك في المعاوضات المالية وكذلك هناك فرق بين الفضولي في العقود وبينه في الإيقاعات فإن الصبي إذا طلق قبل إدراكه تعزل عنه امرأته وينتظر بها إلى أن يدرك فيقر الطلاق أو ينكره .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › فصل — في أولياء العقد › مسألة ۱۳۸۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
