#۶۳۷۳
مسألة ١٠٩١ — الصلح في الدين المؤجل بأقل منه
يصحّ الصلح في الدين المؤّل بأقلّ منه إذا كان الغرض إبراء ذمّة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقداً ، هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضّة أو غيرهما من المكيل أو الموزون ، وأمّا في غير ذلك فيجوز البيع والصلح بالأقلّ من المديون وغيره على تفصيل مرّ ، وعليه فيجوز للدائن تنزيل الكمبيالة في المصرف وغيره في عصرنا الحاضر ، لأنّ الدنانير الرائجة ليست ممّا يوزن أو يكال ، وقد تقدّم في فصل النقد والنسيئة جملة من التفصيل ، فليلاحظ .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ۱۰۹۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
