#۶۲۴۸
مسألة ٩٧٠ — البيع بأقل من القيمة مع شرط القرض
إذا باع المقترض المقرض شيئاً بأقلّ من قيمته ، أو اشترى منه شيئاً بأكثر من قيمته وشرط عليه أن يقرضه مبلغاً من المال جاز ، وليس من الزيادة في القرض ، وقد تقدّم في المسائل المستحدثة من المجلّد الأوّل جملة من مباحث ومسائل الزيادة الربويّة والوجوه التخلّصية منها .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب القرض والدين › مسألة ۹۷۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
