#۱۰۳۷۰
مسألة ٤ — تحريم الاقتراض بشرط الزيادة
لا يجوز الاقتراض منه بشرط الزيادة لأنه ربا، بلا فرق بين كون الإقراض مع الرهن، أو بدونه، نعم يصح أصل القرض ويبطل الشرط، وللتخلص من الحرمة فعلى المقترض أن لا ينوي في الإرادة الجدية الالتزام بالشرط، ويوطّن نفسه أنه لو لم يطالبه البنك بالزيادة فلا يدفعها، ولا يضرّه العلم بأن البنك يستوفي الزيادة منه قهراً فلو طالبه البنك جاز له دفعها حيث لا يسعه التخلف.
المصدر: منهاج العبادات › مستحدثات المسائل › 2 البنك الحكومي: › مسألة ۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
