#۶۲۴۶
مسألة ٩٦٨ — حرمة اشتراط الزيادة في القرض
يحرم اشتراط زيادة في القدر أو الصفة على المقترض ، لكن الظاهر أنّ القرض لا يبطل بذلك ، بل يبطل الشرط فقط ، ويحرم أخذ الزيادة فيما لو كان العقد قرضاً صرفاً مجرّداً وليس ديناً معاوضيّاً ، وإلاّ فتبطل المعاوضة .
فلو أخذ الحنطة ـ مثلاً ـ بالقرض الربوي فزرعها جاز له التصرّف في حاصله ، وكذا الحال فيما إذا أخذ مالاً بالقرض الربوي ، ثمّ اشترى به ثوباً . نعم ، لو اشترى شيئاً بعين الزيادة التي أخذها في القرض لم يجز التصرّف فيه .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب القرض والدين › مسألة ۹۶۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
