#۶۰۹۷
مسألة ٨٢٢ — بيع النخلة المنقلعة من البستان الموقوف
إذا انقلعت نخلة من البستان الموقوفة ، فإن كان وقفها للانتفاع بثمرها جاز بيعها وصرف ثمنها في البستان إن احتاج ، أو بتعويض فسيل بديل عنها ، وإلاّ ففي الجهة الموقوفة عليها . وإذا وقفها للانتفاع بأيّ وجه كان ، فإن أمكن الانتفاع بها في جعلها سقفاً أو عمداً أو نحو ذلك ، جاز بيعها ما لم يقيّد في شرط الوقف الانتفاع بشخصها ، أو كان وقف النخلة مستقلاًّ عن وقف البستان بحيث لا يعدّ حطب النخلة نماءاً ، فضلاً عمّا لو بطل الانتفاع بها على حالها جاز بيعها وصرف ثمنها في البستان ـ على ما مرّ ـ وإلاّ ففي الجهة الموقوف عليها .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوقف › فصل — في بعض أحكام الوقف › مسألة ۸۲۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
