#۵۵۳۳
مسألة ٢٧٣ — حكم المحاقلة وبيع السنبل بالمقدار المعين
لا تجوز المحاقلة ، وهي بيع سنبل الحنطة أو الشعير أو الزرع بالمقدار المعيّن الحاصل منه ، وقد يخرّج النهي بكونه مزارعة بقدر معيّن من الحاصل ، فيبطل ، فيختصّ النهي بكون العوض مقداراً معيّناً بخلاف ما إذا كان بنسبة كسريّة من الربع والنصف من الحاصل ، كما مرّ في المزابنة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل الثاني عشر — بيع الثمار والزرع والخضر › مسألة ۲۷۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
