مسألة ٢٦٦ — حكم المزابنة وبيع ثمرة النخل بالتمر
لا تجوز المزابنة ، وهي بيع ثمرة النخل ـ تمراً كانت أو رطباً أو بسراً ـ بالتمر من ذلك النخل ، وقد يخرّج النهي لكونه مساقاة بقدر معيّن من الثمر فتبطل عدا ما سيأتي من العريّة . وعلى ذلك يختصّ النهي بما إذا كان العوض مقداراً معيّناً من التمر منه بخلاف ما إذا كان بحصّة كسريّة كالنصف والثلث والربع ، فيما إذا بقي للنخل حاجة للسقي والرعاية ، بل الأظهر صحّتها إجارة حينئذٍ على عمل القطف والحفظ للتمر أو كدس الرطب ليصير تمراً ، وأمّا بيعها بثمرة غيره ، سواء كان في الذمّة أم كان معيّناً في الخارج ، فالظاهر جوازه مع اتّحاد الجنس ، وإن كان مكروهاً ، وتركه أحوط .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل الثاني عشر — بيع الثمار والزرع والخضر › مسألة ۲۶۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
