#۶۰۹۴
مسألة ٨١٩ — وقف البستان والدار واستثناء بعض أجزائهما
يجوز وقف البستان واستثناء نخلة منه ، ويجوز له حينئذٍ الدخول إليها بمقدار الحاجة ، كما أنّ له إبقاءها في أرض البستان مجّاناً ، وليس للموقوف عليهم قلعها ، وإذا انقلعت لم يبق له حقّ في الأرض ، فلا يجوز له غرس نخلة اُخرى مكانها ، وكذا يجوز وقف الدار باستثناء غرفة منها ، ولكن إذا خربت بقيت له أرض الغرفة لأنّها جزءها .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوقف › فصل — في بعض أحكام الوقف › مسألة ۸۱۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
