المشتركات
تعداد پرسشها: ۴۲
ترجمه در حال آمادهسازی است؛ متن عربی نمایش داده میشود.
مسألة ١٢٦٣ — أقسام الطرق وحكم التصرف في النافذ
الطرق على قسمين نافذ وغير نافذ ، أمّا الأوّل فهو الطريق المسمّى بالشارع العامّ ، والناس فيه شرع سواء ، ولا يجوز التصرّف لأحد فيه بإحياء أو نحوه ، ولا في أرضه ببناء حائط أو حفر بئر أو نهر أو مزرعة أو غرس أشجار أو نحو ذلك ، إلاّ ما يكون من مصالحة كالأشجار اليسيرة في جانبي الطريق ، وإن لم يكن مضرّاً بالمارّة .
وأمّا حفر بالوعة فيه ليجتمع فيها ماء المطر ونحوه فيجوز مع كونه من مصالحه ومرافقه . والضابط أنّ كلّ تصرّف في فضائه لا يكون مضرّاً بالمارّة جائز ، وتشخيص الضارّ من الملائم هو بحسب نظر أهل الخبرة في العمران المدني ومقرّرات الأعراف السائدة بحسب الزمان والمكان .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المشتركات › مسألة ۱۲۶۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
مسألة ١٢٦٤ — حكم فضاء الطرق وقرارها
فضاء الطرق كقرارها مسبلة للمنافع المشتركة على الأصحّ ، فلا يجوز إشغالها بالحيازة ببناء ونحوه بخلاف التصرّفات غير الضارّة الملائمة لمصالحها .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المشتركات › مسألة ۱۲۶۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
مسألة ١٢٦٥ — حكم الطريق غير النافذ وأحكام الدريبة
الطريق الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر ولا يخرج منه إلى أرض مباحة لكونه محاطاً بالدور من جوانبه الثلاثة ، وهو المسمّى بالسكّة المرفوعة والدريبة ، فهو حقّ لأرباب الدور التي أبوابها مفتوحة إليه في الاستطراق دون كلّ مَن كان حائط داره إليه ، وهو مشترك بينهم مقداراً فى عمقه بحسب ما للدار من دخول في مقدار الطريق ونهايته تختصّ بمَن بابه في آخره ، ويجوز لكلّ منهم فتح باب آخر وسدّ الباب الأوّل ، ويجوز التصرّف فيه بحسب النظم المتعارف العمراني المتعارف بحسب المكان والزمان .
نعم ، لو كانت الطرق المرفوعة استحدثت في ملك مشترك بين أرباب الدور ولم يسبّلوها كطريق كانت ملكاً مشتركاً بين أربابها ويتعامل معها بأحكام الملك .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المشتركات › مسألة ۱۲۶۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
مسألة ١٢٦٦ — فتح باب إلى الدريبة للاستطراق
لا يجوز لمَن كان حائط داره إلى الدريبة فتح باب إليها للاستطراق إلاّ بإذن أربابها . نعم ، له فتح ثقبة وشبّاك إليها ، وأمّا فتح باب لا للاستطراق ، بل لمجرّد دخول الهواء أو الاستضاءة ، فلا يخلو عن إشكال ومنع .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المشتركات › مسألة ۱۲۶۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
مسألة ١٢٦٧ — حقوق أصحاب الدريبة في الجلوس والاستطراق
يجوز لكلّ من أصحاب الدريبة الجلوس فيها والاستطراق والتردّد منها إلى داره بنفسه وعائلته ودوابّه وكلّ ما يتعلّق بشؤنه ، من دون إذن باقي الشركاء ، وإن كان فيهم القصّر ، ومن دون رعاية المساواة معهم .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المشتركات › مسألة ۱۲۶۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
مسألة ١٢٦٨ — الانتفاع من الشوارع والطرق العامة
يجوز لكلّ أحد الانتفاع من الشوارع والطرق العامّة ، كالجلوس أو النوم أو الصلاة أو البيع أو الشراء أو نحو ذلك ، ما لم يكن مزاحماً للمستطرقين ، وليس لأحد منعه عن ذلك وإزعاجه ، كما أنّه ليس لأحد مزاحمته في قدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه ووقوف المعاملين ونحو ذلك . نعم ، لا يسوغ بناء دكّة ونحوها فيها .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المشتركات › مسألة ۱۲۶۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
مسألة ١٢٦٩ — بقاء حقّ الجالس في الطريق بعد قيامه
إذا جلس أحد في موضع من الطريق ثمّ قام عنه ، فإن كان جلوسه جلوس استراحة ونحوها بطل حقّه ، وإن كان جلوس لحرفة ونحوها ، فإن كان قيامه بعد انتفاء غرضه أو أنّه لا ينوي العود بطل حقّه أيضاً ، فلو جلس في محلّه غيره لم يكن له منعه ، وإن كان قيامه قبل استيفاء غرضه وكان ناوياً للعود وكان قد بقي منه فيه متاع أو رحل أو بساط ، فالظاهر بقاء حقّه وإن لم يبقَ منه شيء ، فبقاء حقّه لا يخلو عن إشكال في ذلك اليوم ، ويسوغ لغيره إشغاله في اليوم اللاّحق .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المشتركات › مسألة ۱۲۶۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
مسألة ١٢٧٠ — أمور تحقّق الشارع العامّ
يتحقّق الشارع العامّ باُمور :
الأوّل : كثرة الاستطراق والتردّد ومرور القوافل في الأرض الموات .
الثاني : جعل شخص أو جهة الملك شارعاً وتسبيله تسبيلاً دائميّاً لسلوك عامّة الناس ، فإنّه بسلوك بعض الناس يصير طريقاً وليس للمسبّل الرجوع بعد ذلك .
الثالث : إحياء جماعة أو جهة أرضاً مواتاً وتركهم طريقاً نافذاً بين الدور والمساكن .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المشتركات › مسألة ۱۲۷۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
مسألة ١٢٧١ — حكم حريم الشارع العامّ بين الأملاك
لا حريم للشارع العامّ لو وقع بين الأملاك ، كما إذا كانت قطعة أرض موات يبن الأملاك عرضها ثلاثة أذرع أو أقلّ أو أكثر ، واستطرقها الناس حتّى أصبحت جادة ، فلا يجب على الملاّك توسيعها وإن تضيّقت على المارّة ، وكذا الحال فيما لو سبّل شخص في وسط ملكه أو من طرف ملكه المجاور لملك غيره مقداراً لعبور الناس . نعم ، إذا اقتضت المصلحة الضروريّة للمدينة التوسعة للطريق قدّم على الأملاك الشخصيّة مع التعويض لهم ، لأنّها حصلت في حريم المدينة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المشتركات › مسألة ۱۲۷۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
مسألة ١٢٧٢ — حكم إحياء الموات بجانب الشارع العام
إذا كان الشارع العامّ واقعاً بين الموات بكلا طرفيه ، أو أحد طرفيه ، فلا يجوّز ذلك إحياء ذلك الموات بمقدار يوجب نقص الشارع عن خمسة أذرع ، فإنّ ذلك حدّ الطريق المعيّن من قِبل الشرع ، بل الأفضل أن يكون سبعة أذرع ، وعليه فلو كان الإحياء إلى حدّ لا يبقي للطريق خمسة أذرع وجب عليه هدمه ، بل لو اقتضت الضرورة لعمران المدينة زيادة على المقدار المزبور تعيّن ذلك المقدار .
ولو أحيى شخص من أحد طرفيه ، ثمّ أحيى آخر من طرفه الآخر بمقدار يوجب نقصه عن حدّه ، لزم على الثاني هدمه دون الأوّل .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المشتركات › مسألة ۱۲۷۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
مسألة ١٢٧٣ — زيادة عرض الطريق عن خمسة أذرع
إذا زاد عرض الطريق عن خمسة أذرع ، فإن كان مسبّلاً ، فلا يجوز لأحد إحياء ما زاد عليها وتملّكه ، وأمّا إذا كان غير مسبل ، فإن كان الزائد مورداً للحاجة لكثرة المارّة ، فلا يجوز ذلك أيضاً ، وإلاّ فلا مانع منه .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المشتركات › مسألة ۱۲۷۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
مسألة ١٢٧٤ — حقّ الانتفاع بالمسجد والمزاحمة فيه
يجوز لكلّ مسلم أن يتعبّد أو يصلّي في المسجد ، وجميع المسلمين فيه شرع سواء في الانتفاع به ، إلاّ بما لا يناسبه أو نهى الشرع عنه ، ولا يجوز لأحد أن يزاحم الآخر فيه إذا كان الآخر سابقاً عليه ، لكن الظاهر تقدّم الصلاة على غيرها في عموم المساجد . نعم ، في المسجد الحرام يتقدّم الطواف على الصلاة وتتقدّم الصلاة على غيرهما ، كما أنّ الحال في المشاهد المشرّفة تتقدّم الزيارة على الصلاة ، والصلاة على غيرهما .
فلو أراد أحد أن يصلّي في المسجد جماعة أو فرادى ، فلا يجوز لغيره أن يزاحمه ولو كان سابقاً عليه ، كما إذا كان جالساً فيه لقراءة القرآن أو الدعاء أو التدريس ، بل يجب عليه تخلية ذلك المكان للمصلّي أو للطائف والزائر في المسجد الحرام والمشاهد المقدّسة . ولا يبعد أن يكون الحكم كذلك لو كان اختيار المصلّي هذا المكان اقتراحاً منه إذا كان السابق متشاغلاً بغير العبادة ، فيشكل مزاحمة المصلّي بفعل غير عبادي وإن كان سابقاً عليه ، وأمّا إذا كان السابق متشاغلاً بالعبادة الاُخرى فتقديم المصلّي المسبوق لا يخلو من إشكال اقتراحاً مع عدم المزاحمة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المشتركات › مسألة ۱۲۷۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
مسألة ١٢٧٥ — سبق المنفرد إلى مكان الصلاة ومنع الجامع
مَن سبق إلى مكان للصلاة فيه منفرداً فليس لمريد الصلاة فيه جماعة منعه وإزعاجه ، وإن كان الأوْلى للمنفرد حينئذٍ أن يخلي المكان للجامع إذا وجد مكاناً آخر فراغاً لصلاته ، ولا يكون منّاعاً للخير . هذا في غير الجماعة الراتبة ، وإلاّ فهي مقدّمة على الفرادى وإن سبق .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المشتركات › مسألة ۱۲۷۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
مسألة ١٢٧٦ — حقّ الجالس في المسجد بعد قيامه
إذا قام الجالس من المسجد وفارق المكان ، فإن أعرض عنه بطل حقّه ، ولو عاد إليه وقد أخذه غيره ، فليس له منعه وإزعاجه ، وأمّا إذا كان ناوياً للعود ، فإن بقي رحله فيه بقي حقّه ، وإن لم يبق ففي بقاء حقّه إشكال ، والأحوط مراعاة حقّه إذا كان خروجه لضرورة ، كتجديد الطهارة أو نحوه . ثمّ إنّ في موارد حقّ الجالس إذا قام ، يجوز شغل ذلك المكان من الغير إذا لم يستلزم تصرّفاً في رحله ، وإنّما بقاء حقّه بلحاظ أوان رجوعه .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المشتركات › مسألة ۱۲۷۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
مسألة ١٢٧٧ — وضع المتاع الصغير في المسجد لإثبات الأولوية
في كفاية وضع المتاع الصغير اليسير كالسبحة والتربة في ثبوت الأولويّة إشكال . نعم ، مثل السجّادة ونحوها ممّا يشغل المكان بمثابة السبق والجلوس نفسه . هذا إذا لم يكن بين وضع الرحل ومجيئه طول زمان يعدّ تعطيلاً للمكان ، وإلاّ فلا أثر له ، وجاز لغيره رفعه والصلاة مكانه إذا كان شغل المحلّ بحيث لا يمكن الصلاة فيه إلاّ برفعه ، والظاهر عدم ضمانه إذ لا موجب له بعد جواز رفعه للوصول إلى حقّه .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المشتركات › مسألة ۱۲۷۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
مسألة ١٢٧٨ — أحكام المشاهد المشرّفة وجواز الانتفاع بها
المشاهد المشرّفة كالمساجد في تمام ما ذُكر من الأحكام ، إلاّ أنّه مرّ أنّ الأولويّة للزيارة ثمّ الصلاة ثمّ الدعاء ونحوه ، ثمّ بقيّة العبادات .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المشتركات › مسألة ۱۲۷۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
مسألة ١٢٧٩ — شرط الواقف في السكنى بالمدارس والأوقاف العامّة
جواز السكنى في المدارس وبقيّة الأوقاف العامّة لطالب العلم أو الصنف الموقوف عليهم يدور مدار كيفيّة وقف الواقف ، فإذا خصّها الواقف بطائفة خاصّة كأهالي بلد ما أو قوم معيّن أو صنف خاصّ ، كطالبي العلوم الشرعيّة أو خصوص الفقه أو الكلام ـ مثلاً ـ فلا يجوز لغير هذه الطائفة أو الصنف السكنى فيها .
وأمّا بالنسبة إلى مستحقّي السكنى بها فهي كالمساجد ، فمَن حاز غرفة وسكنها فهو أحقّ بها ، ولا يجوز لغيره أن يزاحمه ما لم يُعرض عنها وإن طالت المدّة ، إلاّ إذا اشترط الواقف مدّة خاصّة ـ كخمس سنين مثلاً ـ فعندئذٍ يلزمه الخروج بعد انقضاء تلك المدّة بلا مهلة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المشتركات › مسألة ۱۲۷۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
مسألة ١٢٨٠ — اشتراط الواقف صفة خاصّة في ساكن المدرسة
إذا اشترط الواقف اتّصاف ساكنها بصفة خاصّة ، كأن يكون مجرّداً غير معيل ، أو يكون مشغولاً بالتدريس أو بالتحصيل ، فإذا تزوّج أو طرأ عليه العجز لزمه الخروج منها . والضابط في حقّ السكنى ـ حدوثاً وبقاءاً ـ تابع لوقف الواقف بتمام شرائطه ، فلا يجوز السكنى لفاقدها حدوثاً أو بقاءاً .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المشتركات › مسألة ۱۲۸۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
مسألة ١٢٨١ — بطلان حقّ السكنى بالخروج والسفر
لا يبطل حقّ السكنى لساكنها بالخروج لحوائجه اليوميّة ، كما لا يبطل بالخروج للسفر يوماً أو أكثر ، وكذلك الأسفار المتعارفة التي تشغل مدّة زمنيّة ، كالشهر أو الأشهر ، كالسفر إلى الحجّ أو الزيارة أو لملاقاة للأقرباء أو نحو ذلك مع نيّة العود وبقاء رحله ومتاعه ، فلا بأس بها ما لم تنافِ شرط الواقف . نعم ، لا بدّ من صدق عنوان ساكن المدرسة عليه ، بخلاف ما لو كانت المدّة طويلة بحيث توجب زوال العنوان عنه فيبطل حقّه .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المشتركات › مسألة ۱۲۸۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
