جدیدترین استفتائاتآیا ازدواج موقت (متعه) با زن سنی مذهب جایز است، با علم به اینکه به او اطلاع داده می‌شود که این ازدواج موقت است و نه ازدواج متعه؟ و اگر این زن ۴۵ سال سن دارد و با برادرش زندگی می‌کند در حالی که پدرش در خانه دیگری زندگی می‌کند، و این زن خودش را اداره می‌کند، مسافرت می‌رود و خرید و فروش می‌کند بدون اطلاع پدرش، آیا دخول با او جایز است؟سلام علیکم در جلد ۵۶ بحارالانوار باب خلفا و وزراء المهدی ۴ تا روایت هست که بعد از امام زمان ۱۲ تا مهدی می‌آیند ، نظر آیت الله سند (دام ظله) درباب این روایات چیست؟در مناطقی از لبنان و سوریه و مصر بازی‌ای وجود دارد که اسم آن «تخته‌نرد» است، ولی تاس آن با تاس تخته‌نرد‌های معمولی که در روایات نیز تحریم شده‌است تفاوت دارد. هر‌چند تاس این تخته‌نرد شبیه به تاس تخته‌نرد‌های معمولی است، از تاس تخته‌نرد‌های معمولی خیلی کوچک‌تر است. بیش‌تر مردم برای سرگرمی، نه برای قمار، این بازی را انجام می‌دهند. اینک پرسش این است که آیا این بازی با شرحی که گذشت و برای سرگرمی، نه قمار، جایز است؟به مالی خمس تعلق گرفته‌است و هنوز خمس آن پرداخت نشده‌است. اینک آیا، قبل از این‌که خمس آن پرداخت شود، می‌توان در چهار‌پنجم آن تصرف کرد؟در زیارت جامعۀ کبیره وارد شده‌است: « مؤمن بإيابكم ، مصدق برجعتكم». یعنی به بازگشت شما ایمان دارم و به رجعت شما باور دارم. مقصود از «ایاب» و «رجعت» چیست و چه فرقی با هم دارند؟زنی عمل جراحی کرده‌است و پس از عمل، دائماً [از رحم] خون‌ریزی دارد. حکم او [برای نماز و…] چیست؟ آیا باید تیمم کند؟

المشتركات

تعداد پرسش‌ها: ۴۲

ترجمه در حال آماده‌سازی است؛ متن عربی نمایش داده می‌شود.

۱

فقهی›معاملات›المشتركات

المشتركات وتعريفها

والمراد به المنافع المشتركة ، وهي الطرق والشوارع والمساجد والوقوف المطلقة ، كالمدارس والربط والمياه والمعادن .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المشتركاتعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6549
۲

فقهی›معاملات›المشتركات

مسألة ١٢٦٣ — أقسام الطرق وحكم التصرف في النافذ

الطرق على قسمين نافذ وغير نافذ ، أمّا الأوّل فهو الطريق المسمّى بالشارع العامّ ، والناس فيه شرع سواء ، ولا يجوز التصرّف لأحد فيه بإحياء أو نحوه ، ولا في أرضه ببناء حائط أو حفر بئر أو نهر أو مزرعة أو غرس أشجار أو نحو ذلك ، إلاّ ما يكون من مصالحة كالأشجار اليسيرة في جانبي الطريق ، وإن لم يكن مضرّاً بالمارّة .

وأمّا حفر بالوعة فيه ليجتمع فيها ماء المطر ونحوه فيجوز مع كونه من مصالحه ومرافقه . والضابط أنّ كلّ تصرّف في فضائه لا يكون مضرّاً بالمارّة جائز ، وتشخيص الضارّ من الملائم هو بحسب نظر أهل الخبرة في العمران المدني ومقرّرات الأعراف السائدة بحسب الزمان والمكان .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المشتركات › مسألة ۱۲۶۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6550
۳

فقهی›معاملات›المشتركات

مسألة ١٢٦٤ — حكم فضاء الطرق وقرارها

فضاء الطرق كقرارها مسبلة للمنافع المشتركة على الأصحّ ، فلا يجوز إشغالها بالحيازة ببناء ونحوه بخلاف التصرّفات غير الضارّة الملائمة لمصالحها .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المشتركات › مسألة ۱۲۶۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6551
۴

فقهی›معاملات›المشتركات

مسألة ١٢٦٥ — حكم الطريق غير النافذ وأحكام الدريبة

الطريق الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر ولا يخرج منه إلى أرض مباحة لكونه محاطاً بالدور من جوانبه الثلاثة ، وهو المسمّى بالسكّة المرفوعة والدريبة ، فهو حقّ لأرباب الدور التي أبوابها مفتوحة إليه في الاستطراق دون كلّ مَن كان حائط داره إليه ، وهو مشترك بينهم مقداراً فى عمقه بحسب ما للدار من دخول في مقدار الطريق ونهايته تختصّ بمَن بابه في آخره ، ويجوز لكلّ منهم فتح باب آخر وسدّ الباب الأوّل ، ويجوز التصرّف فيه بحسب النظم المتعارف العمراني المتعارف بحسب المكان والزمان .

نعم ، لو كانت الطرق المرفوعة استحدثت في ملك مشترك بين أرباب الدور ولم يسبّلوها كطريق كانت ملكاً مشتركاً بين أربابها ويتعامل معها بأحكام الملك .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المشتركات › مسألة ۱۲۶۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6552
۵

فقهی›معاملات›المشتركات

مسألة ١٢٦٦ — فتح باب إلى الدريبة للاستطراق

لا يجوز لمَن كان حائط داره إلى الدريبة فتح باب إليها للاستطراق إلاّ بإذن أربابها . نعم ، له فتح ثقبة وشبّاك إليها ، وأمّا فتح باب لا للاستطراق ، بل لمجرّد دخول الهواء أو الاستضاءة ، فلا يخلو عن إشكال ومنع .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المشتركات › مسألة ۱۲۶۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6553
۶

فقهی›معاملات›المشتركات

مسألة ١٢٦٧ — حقوق أصحاب الدريبة في الجلوس والاستطراق

يجوز لكلّ من أصحاب الدريبة الجلوس فيها والاستطراق والتردّد منها إلى داره بنفسه وعائلته ودوابّه وكلّ ما يتعلّق بشؤنه ، من دون إذن باقي الشركاء ، وإن كان فيهم القصّر ، ومن دون رعاية المساواة معهم .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المشتركات › مسألة ۱۲۶۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6554
۷

فقهی›معاملات›المشتركات

مسألة ١٢٦٨ — الانتفاع من الشوارع والطرق العامة

يجوز لكلّ أحد الانتفاع من الشوارع والطرق العامّة ، كالجلوس أو النوم أو الصلاة أو البيع أو الشراء أو نحو ذلك ، ما لم يكن مزاحماً للمستطرقين ، وليس لأحد منعه عن ذلك وإزعاجه ، كما أنّه ليس لأحد مزاحمته في قدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه ووقوف المعاملين ونحو ذلك . نعم ، لا يسوغ بناء دكّة ونحوها فيها .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المشتركات › مسألة ۱۲۶۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6555
۸

فقهی›معاملات›المشتركات

مسألة ١٢٦٩ — بقاء حقّ الجالس في الطريق بعد قيامه

إذا جلس أحد في موضع من الطريق ثمّ قام عنه ، فإن كان جلوسه جلوس استراحة ونحوها بطل حقّه ، وإن كان جلوس لحرفة ونحوها ، فإن كان قيامه بعد انتفاء غرضه أو أنّه لا ينوي العود بطل حقّه أيضاً ، فلو جلس في محلّه غيره لم يكن له منعه ، وإن كان قيامه قبل استيفاء غرضه وكان ناوياً للعود وكان قد بقي منه فيه متاع أو رحل أو بساط ، فالظاهر بقاء حقّه وإن لم يبقَ منه شيء ، فبقاء حقّه لا يخلو عن إشكال في ذلك اليوم ، ويسوغ لغيره إشغاله في اليوم اللاّحق .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المشتركات › مسألة ۱۲۶۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6556
۹

فقهی›معاملات›المشتركات

مسألة ١٢٧٠ — أمور تحقّق الشارع العامّ

يتحقّق الشارع العامّ باُمور :

الأوّل : كثرة الاستطراق والتردّد ومرور القوافل في الأرض الموات .

الثاني : جعل شخص أو جهة الملك شارعاً وتسبيله تسبيلاً دائميّاً لسلوك عامّة الناس ، فإنّه بسلوك بعض الناس يصير طريقاً وليس للمسبّل الرجوع بعد ذلك .

الثالث : إحياء جماعة أو جهة أرضاً مواتاً وتركهم طريقاً نافذاً بين الدور والمساكن .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المشتركات › مسألة ۱۲۷۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6557
۱۰

فقهی›معاملات›المشتركات

مسألة ١٢٧١ — حكم حريم الشارع العامّ بين الأملاك

لا حريم للشارع العامّ لو وقع بين الأملاك ، كما إذا كانت قطعة أرض موات يبن الأملاك عرضها ثلاثة أذرع أو أقلّ أو أكثر ، واستطرقها الناس حتّى أصبحت جادة ، فلا يجب على الملاّك توسيعها وإن تضيّقت على المارّة ، وكذا الحال فيما لو سبّل شخص في وسط ملكه أو من طرف ملكه المجاور لملك غيره مقداراً لعبور الناس . نعم ، إذا اقتضت المصلحة الضروريّة للمدينة التوسعة للطريق قدّم على الأملاك الشخصيّة مع التعويض لهم ، لأنّها حصلت في حريم المدينة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المشتركات › مسألة ۱۲۷۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6558
۱۱

فقهی›معاملات›المشتركات

مسألة ١٢٧٢ — حكم إحياء الموات بجانب الشارع العام

إذا كان الشارع العامّ واقعاً بين الموات بكلا طرفيه ، أو أحد طرفيه ، فلا يجوّز ذلك إحياء ذلك الموات بمقدار يوجب نقص الشارع عن خمسة أذرع ، فإنّ ذلك حدّ الطريق المعيّن من قِبل الشرع ، بل الأفضل أن يكون سبعة أذرع ، وعليه فلو كان الإحياء إلى حدّ لا يبقي للطريق خمسة أذرع وجب عليه هدمه ، بل لو اقتضت الضرورة لعمران المدينة زيادة على المقدار المزبور تعيّن ذلك المقدار .

ولو أحيى شخص من أحد طرفيه ، ثمّ أحيى آخر من طرفه الآخر بمقدار يوجب نقصه عن حدّه ، لزم على الثاني هدمه دون الأوّل .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المشتركات › مسألة ۱۲۷۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6559
۱۲

فقهی›معاملات›المشتركات

مسألة ١٢٧٣ — زيادة عرض الطريق عن خمسة أذرع

إذا زاد عرض الطريق عن خمسة أذرع ، فإن كان مسبّلاً ، فلا يجوز لأحد إحياء ما زاد عليها وتملّكه ، وأمّا إذا كان غير مسبل ، فإن كان الزائد مورداً للحاجة لكثرة المارّة ، فلا يجوز ذلك أيضاً ، وإلاّ فلا مانع منه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المشتركات › مسألة ۱۲۷۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6560
۱۳

فقهی›معاملات›المشتركات

مسألة ١٢٧٤ — حقّ الانتفاع بالمسجد والمزاحمة فيه

يجوز لكلّ مسلم أن يتعبّد أو يصلّي في المسجد ، وجميع المسلمين فيه شرع سواء في الانتفاع به ، إلاّ بما لا يناسبه أو نهى الشرع عنه ، ولا يجوز لأحد أن يزاحم الآخر فيه إذا كان الآخر سابقاً عليه ، لكن الظاهر تقدّم الصلاة على غيرها في عموم المساجد . نعم ، في المسجد الحرام يتقدّم الطواف على الصلاة وتتقدّم الصلاة على غيرهما ، كما أنّ الحال في المشاهد المشرّفة تتقدّم الزيارة على الصلاة ، والصلاة على غيرهما .

فلو أراد أحد أن يصلّي في المسجد جماعة أو فرادى ، فلا يجوز لغيره أن يزاحمه ولو كان سابقاً عليه ، كما إذا كان جالساً فيه لقراءة القرآن أو الدعاء أو التدريس ، بل يجب عليه تخلية ذلك المكان للمصلّي أو للطائف والزائر في المسجد الحرام والمشاهد المقدّسة . ولا يبعد أن يكون الحكم كذلك لو كان اختيار المصلّي هذا المكان اقتراحاً منه إذا كان السابق متشاغلاً بغير العبادة ، فيشكل مزاحمة المصلّي بفعل غير عبادي وإن كان سابقاً عليه ، وأمّا إذا كان السابق متشاغلاً بالعبادة الاُخرى فتقديم المصلّي المسبوق لا يخلو من إشكال اقتراحاً مع عدم المزاحمة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المشتركات › مسألة ۱۲۷۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6561
۱۴

فقهی›معاملات›المشتركات

مسألة ١٢٧٥ — سبق المنفرد إلى مكان الصلاة ومنع الجامع

مَن سبق إلى مكان للصلاة فيه منفرداً فليس لمريد الصلاة فيه جماعة منعه وإزعاجه ، وإن كان الأوْلى للمنفرد حينئذٍ أن يخلي المكان للجامع إذا وجد مكاناً آخر فراغاً لصلاته ، ولا يكون منّاعاً للخير . هذا في غير الجماعة الراتبة ، وإلاّ فهي مقدّمة على الفرادى وإن سبق .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المشتركات › مسألة ۱۲۷۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6562
۱۵

فقهی›معاملات›المشتركات

مسألة ١٢٧٦ — حقّ الجالس في المسجد بعد قيامه

إذا قام الجالس من المسجد وفارق المكان ، فإن أعرض عنه بطل حقّه ، ولو عاد إليه وقد أخذه غيره ، فليس له منعه وإزعاجه ، وأمّا إذا كان ناوياً للعود ، فإن بقي رحله فيه بقي حقّه ، وإن لم يبق ففي بقاء حقّه إشكال ، والأحوط مراعاة حقّه إذا كان خروجه لضرورة ، كتجديد الطهارة أو نحوه . ثمّ إنّ في موارد حقّ الجالس إذا قام ، يجوز شغل ذلك المكان من الغير إذا لم يستلزم تصرّفاً في رحله ، وإنّما بقاء حقّه بلحاظ أوان رجوعه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المشتركات › مسألة ۱۲۷۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6563
۱۶

فقهی›معاملات›المشتركات

مسألة ١٢٧٧ — وضع المتاع الصغير في المسجد لإثبات الأولوية

في كفاية وضع المتاع الصغير اليسير كالسبحة والتربة في ثبوت الأولويّة إشكال . نعم ، مثل السجّادة ونحوها ممّا يشغل المكان بمثابة السبق والجلوس نفسه . هذا إذا لم يكن بين وضع الرحل ومجيئه طول زمان يعدّ تعطيلاً للمكان ، وإلاّ فلا أثر له ، وجاز لغيره رفعه والصلاة مكانه إذا كان شغل المحلّ بحيث لا يمكن الصلاة فيه إلاّ برفعه ، والظاهر عدم ضمانه إذ لا موجب له بعد جواز رفعه للوصول إلى حقّه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المشتركات › مسألة ۱۲۷۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6564
۱۷

فقهی›معاملات›المشتركات

مسألة ١٢٧٨ — أحكام المشاهد المشرّفة وجواز الانتفاع بها

المشاهد المشرّفة كالمساجد في تمام ما ذُكر من الأحكام ، إلاّ أنّه مرّ أنّ الأولويّة للزيارة ثمّ الصلاة ثمّ الدعاء ونحوه ، ثمّ بقيّة العبادات .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المشتركات › مسألة ۱۲۷۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6565
۱۸

فقهی›معاملات›المشتركات

مسألة ١٢٧٩ — شرط الواقف في السكنى بالمدارس والأوقاف العامّة

جواز السكنى في المدارس وبقيّة الأوقاف العامّة لطالب العلم أو الصنف الموقوف عليهم يدور مدار كيفيّة وقف الواقف ، فإذا خصّها الواقف بطائفة خاصّة كأهالي بلد ما أو قوم معيّن أو صنف خاصّ ، كطالبي العلوم الشرعيّة أو خصوص الفقه أو الكلام ـ مثلاً ـ فلا يجوز لغير هذه الطائفة أو الصنف السكنى فيها .

وأمّا بالنسبة إلى مستحقّي السكنى بها فهي كالمساجد ، فمَن حاز غرفة وسكنها فهو أحقّ بها ، ولا يجوز لغيره أن يزاحمه ما لم يُعرض عنها وإن طالت المدّة ، إلاّ إذا اشترط الواقف مدّة خاصّة ـ كخمس سنين مثلاً ـ فعندئذٍ يلزمه الخروج بعد انقضاء تلك المدّة بلا مهلة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المشتركات › مسألة ۱۲۷۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6566
۱۹

فقهی›معاملات›المشتركات

مسألة ١٢٨٠ — اشتراط الواقف صفة خاصّة في ساكن المدرسة

إذا اشترط الواقف اتّصاف ساكنها بصفة خاصّة ، كأن يكون مجرّداً غير معيل ، أو يكون مشغولاً بالتدريس أو بالتحصيل ، فإذا تزوّج أو طرأ عليه العجز لزمه الخروج منها . والضابط في حقّ السكنى ـ حدوثاً وبقاءاً ـ تابع لوقف الواقف بتمام شرائطه ، فلا يجوز السكنى لفاقدها حدوثاً أو بقاءاً .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المشتركات › مسألة ۱۲۸۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6567
۲۰

فقهی›معاملات›المشتركات

مسألة ١٢٨١ — بطلان حقّ السكنى بالخروج والسفر

لا يبطل حقّ السكنى لساكنها بالخروج لحوائجه اليوميّة ، كما لا يبطل بالخروج للسفر يوماً أو أكثر ، وكذلك الأسفار المتعارفة التي تشغل مدّة زمنيّة ، كالشهر أو الأشهر ، كالسفر إلى الحجّ أو الزيارة أو لملاقاة للأقرباء أو نحو ذلك مع نيّة العود وبقاء رحله ومتاعه ، فلا بأس بها ما لم تنافِ شرط الواقف . نعم ، لا بدّ من صدق عنوان ساكن المدرسة عليه ، بخلاف ما لو كانت المدّة طويلة بحيث توجب زوال العنوان عنه فيبطل حقّه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المشتركات › مسألة ۱۲۸۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6568

ارسال استفتاء