#۵۹۳۴
مسألة ٦٦٢ — الرجوع في إعارة الأرض للزرع والبناء
لو أعاره أرضاً للبناء أو الغرس أو للزرع جاز له الرجوع ولو قبل إدراك الزرع ، وله إلزام المستعير بالقلع لكن عليه الارش ، وإلاّ فللمستعير الإبقاء بالاُجرة ، والحاصل أنّه لا بدّ من الموازنة بين الضررين ومراعاة الأكثر تضرّراً مع جبر ضرر الآخر ، كما مرّ في فسخ إجارة الأرض أو فسخ المزارعة ، وكما هو الحال مطّرداً في تزاحم حقوق الأملاك المتجاورة ، وكما مرّ في إذن صاحب الأرض في الدفن ، ونظير ذلك ما لو أعار أعمدة الحديد لتسقيف البناء ثمّ رجع بعد ما أثبتها المستعير في البناء ، فتكون الإعارة في مثل هذه الموارد موجبة لاستحقاق مال المأذون في مزاحمته لمال الآذن .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوديعة والأمانات › خاتمة › مسألة ۶۶۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
