#۵۷۱۲
مسألة ٤٤٥ — الغرس والزرع في الأرض المستأجرة بعد انقضاء المدة
إذا استأجر أرضاً مدّة معيّنة ، فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد انقضاء تلك المدّة ، فإذا انقضت المدّة جاز للمالك أن يأمره بقلعه ، وكذا إذا استأجرها لخصوص الزرع أو الغرس ، وليس له الإبقاء بدون رضا المالك وإن بذل الاُجرة ، كما أنّه ليس له المطالبة بالأرش إذا نقص بالقلع ، وإذا غرس ما لا يبقى فاتّفق تأخير بلوغه لتغيّرات طارئة ، فإن كان القلع لا يوجب ضرراً على الغرس كان للمالك قلعه ، وإن أوجب الضرر على الغرس وجب على المالك الإبقاء باُجرة ما لم يلزم الضرر على المالك .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإجارة › شرائط المتعاقدين › فصل › مسألة ۴۴۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
