جدیدترین استفتائاتآیا ازدواج موقت (متعه) با زن سنی مذهب جایز است، با علم به اینکه به او اطلاع داده می‌شود که این ازدواج موقت است و نه ازدواج متعه؟ و اگر این زن ۴۵ سال سن دارد و با برادرش زندگی می‌کند در حالی که پدرش در خانه دیگری زندگی می‌کند، و این زن خودش را اداره می‌کند، مسافرت می‌رود و خرید و فروش می‌کند بدون اطلاع پدرش، آیا دخول با او جایز است؟سلام علیکم در جلد ۵۶ بحارالانوار باب خلفا و وزراء المهدی ۴ تا روایت هست که بعد از امام زمان ۱۲ تا مهدی می‌آیند ، نظر آیت الله سند (دام ظله) درباب این روایات چیست؟در مناطقی از لبنان و سوریه و مصر بازی‌ای وجود دارد که اسم آن «تخته‌نرد» است، ولی تاس آن با تاس تخته‌نرد‌های معمولی که در روایات نیز تحریم شده‌است تفاوت دارد. هر‌چند تاس این تخته‌نرد شبیه به تاس تخته‌نرد‌های معمولی است، از تاس تخته‌نرد‌های معمولی خیلی کوچک‌تر است. بیش‌تر مردم برای سرگرمی، نه برای قمار، این بازی را انجام می‌دهند. اینک پرسش این است که آیا این بازی با شرحی که گذشت و برای سرگرمی، نه قمار، جایز است؟به مالی خمس تعلق گرفته‌است و هنوز خمس آن پرداخت نشده‌است. اینک آیا، قبل از این‌که خمس آن پرداخت شود، می‌توان در چهار‌پنجم آن تصرف کرد؟در زیارت جامعۀ کبیره وارد شده‌است: « مؤمن بإيابكم ، مصدق برجعتكم». یعنی به بازگشت شما ایمان دارم و به رجعت شما باور دارم. مقصود از «ایاب» و «رجعت» چیست و چه فرقی با هم دارند؟زنی عمل جراحی کرده‌است و پس از عمل، دائماً [از رحم] خون‌ریزی دارد. حکم او [برای نماز و…] چیست؟ آیا باید تیمم کند؟
#۵۸۷۷

مسألة ٦٠٧ — حكم قسمة الوقف بين الموقوف عليهم

لا يجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم ، إلاّ إذا وقع تشاحّ بينهم مؤِّ إلى خرابه لا ترتفع غائلته بالقسمة في المنافع بحسب المدد الزمنيّة فيما بين الموجودين إلاّ بالقسمة لأصل عين الوقف ، وإلاّ إذا اشترط ذلك الواقف . نعم ، يصحّ قسمة الوقف عن الملك الطلق بأن كان ملك واحد نصفه المشاع وقفاً ونصفه ملكاً ، بل الظاهر جواز قسمة وقف عن وقف وهو فيما إذا كان ملك بين اثنين فوقف أحدهما حصّته على ذرّيّته ـ مثلاً ـ والآخر حصّته على ذرّيّته ، فيجوز إفراز أحدهما عن الآخر بالقسمة ، والمتصدّي لذلك الموجودون من الموقوف عليهم ووليّ البطون اللاحقة .

السبق والرماية

هو المسابقة في الأمر بين شخصين أو أكثر لمعرفة الأجود منهم ، أو الأكثر مهارة ، أو فنّاً ، أو اتقاناً ، أو معرفة .

وعقد المعاملة هي جعل أو بذل عوض لمَن يسبق في الحلبة والمضمار مكافاة له على سبقه وفوزه ، ويطلق على العوض الخطر ، ويسمّى الرهن أيضاً ، وتسمّى المسابقة بالمراهنة ، بل لا يبعد صدق المراهنة من دون عوض وجوازه خاصّ بالآلات العسكريّة ، ومنها المعاملة على إجراء الخيل وما شابهها في حلبة السباق لمعرفة الأجود منها ، والأفرس من المتسابقين .

وكذا المعاملة على المناضلة بالسهام أو غيرها ليعلم حذق الرامي ومهارته في الرماية والفروسيّة .

وفائدة المسابقة من دون المراهنة التكامل والارتقاء التنموي في المهارات والفنون والصناعات النافعة المباحة أو الراجحة ، وكذا في العلوم والمعارف المتنوّعة ، والانبعاث على الجدّ في كلّ المجالات التي يخوض فيها الإنسان في حياته ، وإثارة روح التنافس في الغايات الصالحة والخيرات والاستباق إليها ، سواء العسكريّة ـ التي هي أصل أدلّة هذا الباب ـ أو غيرها ، كالتكافل الاجتماعي وغيره .

فمن المجال الأوّل ما اُشير إليه في الأدلّة في قوله تعالى: وَأَعِدُّوا لَهُم مَا استَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ ( ) ، أي بعث العزم على الاستعداد للقتال ، ومعرفة فنون الحرب دفاعاً عن النفس والدين والعِرض والمال .

هذا بخلاف المسابقة لغاية باطلة ، كاللّهو المجوني الموجب لفتنة الغرائز من الغضبيّة والشهويّة وشعبهما ، وسكر القلب والعقل المفقد للتوازن والسيطرة على النفس وصيرورته إلى الخفّة ، ومن الغاية الباطلة القمار مع الرهن أو بدونه باللّعب بآلاته ، وكذا المراهنة في اللّعب ، برهن أو بدونه ، للمغالبة والتحدّي والمفاخرة ، وممّا يؤّي نظام اللّعب ومقرّراته إلى الإيذاء والإضرار والعداوة والبغضاء ، بخلاف ما إذا كان نظام وقوانين اللّعبة ودّيّة يثار فيها التنافس من دون تصاعد إلى العداوة والبغضاء .

هذا في غير التسابق في الآلات العسكريّة ، وأمّا فيها فيجوز المراهنة الماليّة ، وتجوز المغالبة فيها ، فإنّه لا سبق رهان أو لهو إلاّ فيها ، كما ورد بذلك النصّ .

نعم ، تجوز الجوائز والمكافئات في المسابقات في غيرها ، في الأغراض الراجحة بشرط عدم صدق المراهنة الماليّة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المضاربة › مسألة ۶۰۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5877
المضاربةپیوند کوتاه: alsanadfatwa.com/f/5877