مسألة ٢٣ — حرمة اللعب بآلات القمار والمراهنة
يحرم اللعب بآلات القمار ـ كالشطرنج والدومنة والطاوليـ وغيرها ممّا اُعدّ للّعب اللهويّ والمغالبة والتحدّي ( المفاخرة ) ورهن مال على ذلك ، سواء جعل رهن في البين أم لم يتراهن على مال ، كما يحرم أخذ الرهن أيضاً ، ولا يملكه الغالب ، كما يحرم اللعب بغير آلات القمار مع الرهن ، كالمراهنة على حمل الوزن الثقيل ، أو على المصارعة ، أو على القفز ، أو نحو ذلك ، ويحرم أخذ الرهن ، وأمّا إذا لم يكن رهن ، فالأظهر الجواز ، ما لم تتّخذ للمغالبة والتحدّي ( المفاخرة ) ، وهو نمط من المراهنة بغير مال ونمط من المجون الموجب للافتتان الغريزيّ في الغضبيّة أو الشهويّة وسكر القلب والعقل الموجب لفقد التوازن والسيطرة على النفس وصيرورته إلى الخفّة ، وتشتدّ حرمتها مع اجتماع العدد الكثير لها حيث يشتعل الحماس المهيّج ، ثمّ إنّ في موارد حرمة اللعب يحرم المشاركة في مجالسها بالتفرّج .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ۲۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
