#۵۸۷۲
مسألة ٦٠٢ — حكم المهاياة في شركة الأعيان والمنافع
إذا طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة ، إمّا بحسب الزمان بأن يسكن هذا في شهر وذاك في شهر ـ مثلاً ـ وإمّا بحسب الأجزاء بأن يسكن هذا في الفوقانيّ وذاك في التحتانيّ ـ مثلاً ـ لم يلزم على شريكه القبول ولم يجبر إذا امتنع ، ويصحّ مع التراضي لكن ليس بلازم ، فيجوز لكلّ منهما الرجوع . نعم ، يجوز الاجبار عليها إذا امتنعت قسمة العين ولو لأمد محدود وانحصر استيفاء المنفعة بذلك كما مرّ . هذا في شركة الأعيان .
وأمّا في شركة المنافع فينحصر إفرازها بالمهاياة لكنّها غير لازمة أيضاً ، ولا يجبر عليها إلاّ في صورة ما مرّ . نعم ، لو حكم الحاكم الشرعيّ بها في مورد لأجل حسم النزاع والجدال فيجبر الممتنع وتلزم .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المضاربة › مسألة ۶۰۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
