#۵۹۲۹
مسألة ٦٥٧ — إعارة العين للرهن وحقّ الرجوع
يجوز اعارة العين للرهن ، وحينئذٍ ليس للمالك الرجوع . نعم ، له مطالبة الراهن المستعير بفكّ الرهن عند حلول الأجل ، بل قيل له مطالبته قبل الأجل أيضاً وإن لم ينفسخ الرهن .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوديعة والأمانات › خاتمة › مسألة ۶۵۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
