#۵۸۵۶
مسألة ٥٨٦ — نطاق جواز العمل والتكسّب في الشركة
يجوز العمل والتكسّب بكلّ نحو فيه المصلحة ممّا هو متعارف مع إطلاق العقد أو الإذن ، إذ الشريك بمثابة الوكيل وعامل المضاربة ، ولو عيّنا جهة خاصّة كالاتّجار في شيء معيّن كالأغنام أو الطعام أو جنس آخر اقتصر عليه ، ولا يتعدّى إلى غيره ، وكذا لا يجوز البيع بالنسيئة ولا السفر بالمال إذا لم يكن يشمله إطلاق العقد بحسب المتعارف .
القسمة
وهي تعيين وتمييز وفصل الحقوق الكلّيّة المشاعة من حصص الشركاء بعضها من بعض ، وليست ببيع ولا معاوضة ، فلا يجري فيها خيار المجلس ولا خيار الحيوان المختصّان بالبيع ، أو في وجه بالمعاوضات ، ولا يدخل فيها الربا المعاوضي وإن عمّ جميع المعاوضات .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المضاربة › مسألة ۵۸۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
