#۵۶۹۲
مسألة ٤٢٥ — حكم إيجار العين المستأجرة بأكثر مع عدم اشتراط المباشرة
يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤّر العين المستأجرة بأقلّ قيمة ممّا استأجرها به وبالمساوي ، وكذا بالأكثر منه إذا أحدث فيها حدثاً أو غرم فيها غرامة ، وإلاّ فلا يجوز الإجارة بالأكثر ، سواء آجرها كلّها لشخص ثالث أو آجر أبعاضها على أشخاص ، وكان المجموع أكثر ، كما في البيت والدار والدكّان والأجير والرحى والسفينة والأرض ، بل سائر الأعيان المستأجرة على الأظهر . هذا إذا كانت الاُجرة ثابتة مقداراً بخلاف ما لو كانت نسبة من الربح .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإجارة › شرائط المتعاقدين › فصل — في أحكام التلف › مسألة ۴۲۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
