#۵۶۹۳
مسألة ٤٢٦ — حكم إيجار بعض العين المستأجرة بأكثر من الأجرة
لا يجوز أن يؤّر بعض العين المستأجرة بأكثر من الاُجرة ، كما إذا استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن بعضها ، وآجر البعض الآخر بأكثر من عشرة دراهم ، إلاّ أن يحدث فيها حدث ، ويجوز الإجارة بأقلّ من العشرة وكذا بالعشرة على الأقوى .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإجارة › شرائط المتعاقدين › فصل — في أحكام التلف › مسألة ۴۲۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
