#۵۶۰۶
مسألة ٣٤٣ — إسقاط الشفيع حقه قبل البيع
إذا أسقط الشفيع حقّه قبل البيع ابتداءاً ، فإن كان بمعنى رضاه ببيع شريكه للشقص فيشكل ثبوت حقّ الشفعة له ، وأمّا لو كان بتصالح بعوض على سقوطه فهو نظير اشتراط سقوط الخيارات في العقد ، ولا تسقط إذا شهد على البيع أو بارك للمشتري ، إلاّ أن تقوم القرينة على إرادة الإسقاط بذلك بعد البيع .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الشفعة › فصل — في الأخذ بالشفعة › مسألة ۳۴۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
