#۵۵۴۵
مسألة ٢٨٤ — الشراء بشركة الغير وثبوت البيع على السويّة
لو قال شخص لآخر : اشتر حيواناً بشركتي صحّ ، ويثبت البيع لهما على السويّة مع الإطلاق ، ويكون على كلّ واحد منهما نصف الثمن ، إلاّ إذا قامت قرينة على كون الشركة بنسبة متفاضلة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل الثالث عشر — في بيع الحيوان › مسألة ۲۸۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
